محليات

الضمان الاجتماعي يوضح شروط وآلية صرف بدل التعطل عن العمل

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، الشروط اللازمة لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الشروط:

أن لا يقل عدد الاشتراكات في الضمان عن 36 اشتراكًا قبل تاريخ استحقاق البدل، على أن يكون من بينها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي أثناء العمل في منشأة تابعة للقطاع الخاص).

ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن 60 عامًا للذكور أو 55 عامًا للإناث.

أن يكون فعليًا متعطلًا عن العمل وقت تقديم الطلب وطوال الفترة التي يُصرف عنها البدل.

وبيّنت المؤسسة أن صرف البدل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يُصرف عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه.

وتابعت أن مقدار البدل وفترة صرفه تتفاوت حسب عدد الاشتراكات:

إذا كان عدد الاشتراكات أقل من 180 اشتراكاً، يُصرف البدل لمدة 3 أشهر:

75% من الأجر الأخير في الشهر الأول

65% في الشهر الثاني

55% في الشهر الثالث

أما إذا بلغ عدد الاشتراكات 180 اشتراكًا فأكثر، فيُصرف البدل لمدة 6 أشهر:

75% في الشهر الأول

65% في الثاني

55% في الثالث

45% في كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس

وأكدت المؤسسة أن تقديم طلب الاستفادة يتم من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة أو عبر تطبيقها للهواتف الذكية، واختيار خدمة “طلب التعطل عن العمل”، ثم تعبئة البيانات وإرسال الطلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل ثلاث مرات فقط خلال فترة شموله بالضمان، على أن لا يقل عدد الاشتراكات الفعلية عن 36 اشتراكًا في كل مرة قبل تاريخ الاستحقاق.

كما أكدت أن فترات الصرف تُعدّ فترات خدمة فعلية، حيث يظل المؤمن عليه مشمولًا بالضمان خلالها، مشددة على أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل مؤقت يساعد المؤمن عليه على تلبية احتياجاته المالية، ويمنحه فرصة للبحث عن وظيفة جديدة، مع ضمان استمراره تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى