محليات

الافتاء الاردنية توضح شروط واحكام «زكاة الزيتون»

بوست نيوز : 

أكدت دائرة الإفتاء الأردنية في فتوى سابقة وجوب الزكاة على محصول الزيتون في أغلب المذاهب الفقهية، محددة شروط وأحكام ذلك، ونُعيد نشر أبرز ما جاء فيها للأهمية:

أولاً – حكم الزكاة في الزيتون:
تجب الزكاة في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وقولٍ للشافعية، ورواية عند الحنابلة، باعتباره من الثمار التي تُدَّخر مثل التمر والزبيب.

ثانياً – النصاب:
نصاب زكاة الزيتون يعادل (5 أوسق)، أي ما يقارب (611) كغم من الزيتون، والمعتبر هو وزن الثمر نفسه وليس الزيت الناتج عنه.

ثالثاً – مقدار الزكاة:

  • العُشر (10%) إذا كان يسقى بماء المطر أو العيون.

  • نصف العشر (5%) إذا كان يسقى بوسائل الري من مال المالك.

رابعاً – طريقة الإخراج:
يجوز إخراج الزكاة زيتوناً أو زيتاً، والزيت أفضل.

خامساً – بيع الثمر على الشجر:
الزكاة تكون على المالك إذا انعقد الثمر وظهر صلاحه قبل البيع، ويجب التنبيه عند البيع على مقدار الزكاة المستحق.

سادساً – مبادلة الزيتون بالزيت:
لا يجوز مبادلة الزيتون بالزيت دون مرور نقد؛ منعاً للربا لأنهما من جنس واحد.

سابعاً – جواز دفع القيمة نقداً:
يجوز إخراج زكاة الزيتون نقداً مراعاة لمصلحة الفقراء.

ثامناً – تكاليف العصر:
لا تُخصم تكاليف عصر الزيتون من مقدار الزكاة، بل تؤدى الزكاة من كامل الناتج.

 

اظهر المزيد

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى