نظام جديد يعدّل رسوم الطيران المدني في الاردن وينظّم أنشطة الطائرات المسيّرة

بوست نيوز :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع النظام المعدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025، الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة يوم الأحد الماضي.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار، وتحديث مسميات الدوائر الفنية في هيئة تنظيم الطيران المدني، وإضافة نصوص جديدة لم يتناولها النظام الأصلي، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأحكام لتنسجم مع التطورات التشغيلية والتنظيمية في القطاع.
ويأتي النظام المعدّل في إطار تعزيز العدالة والشفافية والاستدامة، ودعم البنية التحتية لقطاع الطيران وتحفيز النمو فيه، إضافة إلى توحيد الرسوم بين مطارات المملكة.
أبرز ملامح التعديل
يركّز مشروع النظام على تحسين الاستدامة والكفاءة التشغيلية، من خلال مواكبة التطور التقني المتسارع في أنظمة الملاحة الجوية، وتوفير مصادر تمويل إضافية لتطوير البنية التحتية وزيادة القدرات التشغيلية، خاصة في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
كما يشمل التعديل استيفاء رسوم مقابل خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، ومن ذلك استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، بما يضمن العدالة بين جميع المستخدمين. ويهدف كذلك إلى إزالة التشوهات في الرسوم السابقة وتحقيق توازن أكثر إنصافًا بين شركات الطيران، عبر بيئة تشغيلية تنافسية ومحفزة.
ويدخل النظام ولأول مرة حوافز لدعم الطيران الإقليمي والخفيف والترفيهي، بما يسهم في تنويع القطاع وتعزيز حركة الطيران داخل المملكة.
كذلك يعمل النظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، عبر سد فجوات تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار والطيران الشراعي والترفيهي. كما يعزز الشفافية من خلال معالجة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، وربط قيمة الرسوم بجهد العمل وعدد ساعات الخدمة المطلوبة.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في رفع مرونة وكفاءة قطاع الطيران المدني، وجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
مسودة النظام المعدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025)، ويقرأ مع النظام رقم (106) لسنة 2018 وتعديلاته نظامًا واحدًا، ويعمل به اعتبارًا من 1/9/2025.
المادة 2
تُلغى المادة (4) من النظام الأصلي ويُعاد ترقيمه.
المادة 3
تُعدَّل المادة (5) كما يلي:
-
تعديل مطلع المادة ليصبح: “تحدد رسوم وبدلات استعمال المطارات في المملكة على النحو الآتي:”
-
إضافة نص يتعلق بإضاءة المدرج عند تدني الرؤية أو بناءً على طلب الطائرة.
-
تعديل عبارات “الرسم” إلى “البدل” في فقرات محددة.
-
إضافة الفقرة (ز) المتعلقة باستيفاء 50% من الرسوم على الرحلات إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة وفق ضوابط محددة.
المادة 4
إضافة بند جديد (27) إلى الجدول في المادة (10):
-
إصدار أو تجديد إجازة ضابط أمن طيران: 50 دينارًا.
المادة 5
إلغاء المادة (11) والجداول الملحقة بها واستبدالها بجداول جديدة تتضمن رسوم:
-
المشغل الجوي
-
أكاديميات الطيران ومراكز التدريب
-
وكلاء الشحن الجوي
-
مشغلي الطائرات بدون طيار
-
أندية الطيران الشراعي والنشاطات الجوية الترفيهية
-
اعتماد الأدلة التشغيلية
(وتظهر جميع الرسوم مقسّمة حسب نوع الخدمة كما ورد في النص الأصلي، مع المحافظة على القيم المالية المحددة.)
المادة 6
تعديل المادة (12) المتعلقة برسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات، وإضافة بنود جديدة تتعلق بالاختصاصات والشهادات والاعتمادات الفنية.
المادة 7
استبدال نص المادة (13) وجدول رسوم رقابة المطارات بالكامل، بما في ذلك رسوم:
-
ترخيص المطارات
-
إصدار الشهادات
-
دراسة تأثير العوائق
-
تقييم وإعادة تأهيل المدارج
-
مراجعة المخططات والتصاميم
-
نقل شهادات التشغيل
-
الترخيص المؤقت
المادة 8
استبدال الجدول الوارد في المادة (14) بجدول جديد يتعلق برسوم أمن الطيران، ويتضمن 31 بندًا خاصًا بالبرامج الأمنية والتدريب والترخيص.
المادة 9
تعديل المادة (15) لتشمل رسوم تصاريح الهبوط والعبور، والرسوم الخاصة بخطوط الطيران المنتظمة للشركات الوطنية.
المادة 10
إضافة إعفاءات جديدة تشمل:
-
مديرية أمن وحماية المطارات في القوات المسلحة من رسوم اعتماد البرامج الأمنية والمواد التدريبية.
-
إعفاء مرتبات المديرية من رسوم الامتحانات وإجازات ضابط أمن الطيران.







