صدور القانون المعدل لـ(خدمة العلم والخدمة الاحتياطية) في الجريدة الرسمية

بوست نيوز :
نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص القانون المعدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويتضمن القانون تعديلات جوهرية على أحكام خدمة العلم، شملت إضافة معايير وشروط جديدة لطلبات التأجيل والإعفاء، وتنظيم ضوابط الإقامة خارج البلاد للمكلّفين، بما ينسجم مع المتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل البرنامج.
وتهدف الأسباب الموجبة للقانون إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بتطبيق برنامج خدمة العلم والحالات التي يُسمح فيها بالتأجيل، إضافة إلى تمكين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية داخل مراكزها ومعاهدها للمكلّفين. ويسمح القانون للجهات التعليمية باحتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة الجامعية وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، وكذلك احتسابها ضمن واجبات خدمة العلم. كما ألغى القانون النصوص التي كانت تمنح أولوية في التعيين للمكلّفين بعد إنهاء خدمتهم في القطاعين العام والخاص.
وينص التعديل الجديد على أن “تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية المناسبة ضمن برنامج خدمة العلم للمكلّفين، على أن تُعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة”.
كما يؤكد القانون احتفاظ الطالب الجامعي أو الملتحق بالمعاهد الرسمية والخاصة بمقعده الدراسي في حال استدعائه لأداء خدمة العلم.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد أعلن بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي وجّه بإطلاقه سمو ولي العهد، ابتداءً من مطلع شباط المقبل. وكانت الحكومة قد أعلنت في آب الماضي إعادة تفعيل خدمة العلم بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.







