
بوست نيوز :
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية عن تذكيرها لتجار المعسل في المملكة بضرورة الالتزام بعدم بيعه بالفرط في السوق المحلي اعتبارًا من 1 نيسان 2026، وذلك استنادًا إلى الأسس والضوابط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لعام 2025.
وأوضحت الدائرة أن تداول وبيع المعسل بعد هذا التاريخ سيكون حصريًا من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحددة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية ودائرة الجمارك العامة الأردنية، ولن يُسمح ببيعه أو تداوله بالفرط في السوق المحلي.
وبيّنت أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل وتعزيز الرقابة على السوق، إضافة إلى ضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات المعمول بها. كما دعت جميع التجار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل موعد التطبيق لتفادي أي مخالفات.
وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أسس وضوابط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، والتي تهدف إلى تنظيم الصناعة وتحديد الالتزامات القانونية والضريبية على المصانع، وضبط عمليات البيع لمنع سوء الاستخدام. وقد صدرت هذه التعليمات استنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لعام 1994 وتعديلاته.
وتتضمن أبرز الشروط ما يلي:
-
أن يكون موقع المصنع ضمن المدن أو المناطق الصناعية المسموح بها، وليس في المناطق الزراعية أو السكنية.
-
ألا تقل مساحة المصنع المخصصة للإنتاج عن 1000 متر مربع وفق متطلبات السلامة العامة.
-
تشغيل ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين دائمين ومسجلين في الضمان الاجتماعي.
-
الالتزام بإنتاج المعسل وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.
-
تنظيم سجلات محاسبية محوسبة وتدقيقها من قبل مدقق حسابات قانوني.
-
تقديم إقرارات ضريبة المبيعات الشهرية والعامة في مواعيدها المحددة.
-
التسجيل على الأنظمة التي تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية.
-
اعتماد أنظمة جرد دقيقة لمستلزمات الإنتاج ومخرجاته.
-
توثيق البضاعة التالفة وفق سجلات رسمية وعدم التصرف بها إلا تحت إشراف الجهات المختصة.
-
الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات المطلوبة للجهات الحكومية.
كما أكدت التعليمات منع بيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ابتداءً من 1 نيسان 2026، على أن يتم بيعه فقط ضمن عبوات نظامية معتمدة. ومنحت المصانع القائمة حاليًا مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع هذه الضوابط.







